حديث رقم - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

14945 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا يُكْفَلُ فِي حَدٍّ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :